الصيمري

427

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وأجزأت عنه ، وعليه القضاء عن نفسه واستحق الأجرة بتمامها . وان قلنا إن الأولى عقوبة انقلبت إلى الأخير وأوقع بقية الأفعال عن نفسه ، وعليه الإتيان في القابل بحجة عن المستأجر ان لم يكن الإجارة معينة بتلك السنة ، فان كانت معينة انفسخت واستأجر الولي في العام القابل ، وان لم يكن معينة هل للولي الفسخ ؟ جوزه الشهيد في الدروس ( 1 ) ، وابن فهد في المحرر ( 2 ) . مسألة - 229 - قال الشيخ : إذا استأجر رجلان رجلا ليحج عنهما ، فأحرم عنهما لم يصح عنهما ولا عن أحدهما بلا خلاف ، ولا يصح إحرامه عن نفسه ولا ينقلب إليه . وقال الشافعي : ينقلب الإحرام إليه . والمعتمد ما قاله الشيخ ان كان الحج واجبا ، أما الندب فيجوز للواحد أن ينوب عن جماعة ، نص عليه صاحب الدروس ( 3 ) . مسألة - 230 - قال الشيخ : إذا أحرم الأجير عن نفسه وعمن استأجره لا ينعقد عنهما ولا عن واحد منهما . وقال الشافعي : ينعقد عنه دون المستأجر . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 231 - قال الشيخ : إذا أفسد فعليه القضاء ، فإذا أفسد القضاء ثانيا فعليه القضاء ثانيا أيضا وقال الشافعي : لا قضاء عليه ثانيا . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 232 - قال الشيخ : إذا مات الأجير أو أحصر قبل الإحرام لا يستحق شيئا من الأجرة ، وعليه جمهور أصحاب الشافعي ، وأفتى الإصطخري والصيرفي

--> ( 1 ) الدروس ص 89 . ( 2 ) المحرر لابن فهد - مخطوط . ( 3 ) الدروس ص 88 .